المرداوي

373

الإنصاف

قلت وهو قوي جدا . قال في الرعاية إن قلنا هي تمليك لزمه وإن قلنا إمتاع فلا كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك وأطلقهما في الشرح . وقال في الكافي وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل ففيه وجهان . أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة . والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها . فائدتان إحداهما تملك المرأة الكسوة بقبضها على الصحيح من المذهب . وقيل لا تملكها . والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف . الثانية حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم خلافا ومذهبا . واختار بن نصر الله في حواشيه أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا . قوله ( وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه على وجهين ) . وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح . أحدهما يرجع وهو المذهب . قال في الفروع رجع على الأصح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .